عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
15
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
وقال مالك أيضاً : إن كان الجان ] مقطوع الأصبع فإنه يقطع يده ويغرم له دية الأصبع الخامسة . وقد قال ابن القاسم في الأصبع : إنه مخير : إما استفاد بغير دية الأصبع , وإلا أخذ عقل يده بلا قصاص . وفي الجزء الأول في باب [ قطع ] ( 1 ) لسان الأخرس , وذكر الخصي من هذا المعنى كثير . وروى عيسى عن بن القاسم في الجاني الناقص إصبعين أنه تقطع كفه تلك ويغرم عقل إصبعين . ولو أن مقطوع الأصبعين قطع أصبع رجل الخمس من مثل تلك الكف قطعت تلك الأصابع الثصلاث الباقية له , وعقل له إصبعين . وإذا قطعت كفه تلك الناقصة فليس له إلا العقل ولا قود فيها . . . . قال ابن المواز وابن عبدوس عن ابن الماجشون : ليس في الأصبع الواحد الناقص من الجاني خيار , وليس للمجني عليهإلاالقصاص , وإن كان أكثر من أصبع فليس له أن يستفيد لأنه من وجوه التعذيب , وقال أشهب في كتاب ابن المواز . . . . قال ابن الماجشون : إلاَّ أن يقطع رجل أصبعيه بعد أن قطع كف رجل , فإنه يقطع باقي يده قصاص , إلا أن يرضيه قاطعه . . . . قال ابن الماجشون في المجموعه : خير الجاني الأول , فإن شاء أدي دية الأصبعين اللتين قطعتا له وأمكن من باقي كفه للقصاص , ثم استفاد من قاطع أصبعه . وإنه شاء سلم القصاص فيهما إلى الذي قطع هو يده .
--> ( 1 ) ساقط من الأصل .